جريمة النصب والاحتيال بقلم المرحوم عبد الحميد امين امام وخطيب مسجد الهلالي بابن جرير رحمه الله

إعلان الرئيسية

الصفحة الرئيسية جريمة النصب والاحتيال بقلم المرحوم عبد الحميد امين امام وخطيب مسجد الهلالي بابن جرير رحمه الله

جريمة النصب والاحتيال بقلم المرحوم عبد الحميد امين امام وخطيب مسجد الهلالي بابن جرير رحمه الله

نتيجة بحث الصور عن صور عبد الحميد امين امام مسجد الهلالي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون ) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
وبعد: موضوع اليوم :جريمة النصب والاحتيال.>
أيها الناس :إن الله تعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فبين الحقوق وأوضح الأحكام وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين .و الإسلام المستمد من الكتاب والسنة قد أقام العدل والمساواة بين الناس ؛ لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم في الحقوق والواجبات ، فضمن لهم الحفاظ الكامل على الحقوق الأساسية – الدين والنفس والعقل والمال والعرض - فيما بينهم .
وإن من الحقوق التي وجهها الإسلام لإحقاقها بصفة خاصة، حرمة الأكل أموال الناس بغير حق ، فبين سبحانه أنه لا يجوز لاستخفاف بحق المرء المسلم فمن ثم شرعت الحدود والعقوبات حتى تكون زاجراً عن المعصية، والوقيعة فيها.فأنزل الله آية السرقة وبين حد السارق فقال :(و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ...)ولم يفرق بين الشريف والوضيع في هذا الحكم كما هو منصوص في قصة المخزومية ، خلافا للعادة الجاهلية في استيفاء الحقوق عن الضعفاء والمغلوبين والترك عن الشرفاء والمرموقين .روى البخاري : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا >>.وكذلك أنزل الله حد الحرابة فقال عز شأنه :( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا .....)

وتوعد الله للمطففين بالويل والهلاك والخسران قال تعالى: ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون....)
وقد تنوعت الأدلة والنصوص على حرمة تعدي أموال الغير بأي صفة كان سواء بالغصب والنهب والسرقة وبالحيل والمكيدة والغبن ...وكذلك حرم الله تعالى أكل الأموال بالسبل المحرمة أصالة كالخمر والميسر وحرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع الميتة والخنزير والأصنام:
فقد تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة، والتي يعاني منها المجتمع المغربي الآمن على نفسه، وماله، ،خاصة والعالم عامة وتنوعت وسائل هذا النوع من الجرائم، ولكنها مع اختلافها ،إلا إنها تتفق وغيرها في التمويه ،والخداع ،والتغرير، الأمر الذي جعل هذا الجرم ينخر في المجتمع ،في نواحيه الاقتصادية، والتنظيمية،والاجتماعية ،ويطال الفرد والمؤسسة ،والمجتمع بكليته . ولا شك أن الازدياد المطّرد ،والملحوظ في أعمال جريمة النصب ،والاحتيال يسببه استمرار الضحايا الكثيرين بالتحلي بالبساطة ،والسذاجة المترتبة على الخلل الكبير في القيم الثقافية، والتربوية، يسنده وجود نفوس شريرة لا يهنأ لها مقام، وهي ترى المال بأيدي هؤلاء البسطاء ،ولو كان من عرق جبينهم ، وكدح أيديهم .
فرغم التحذيرات الإعلامية الأسبوعية كأخطر مجرمين.
إلا أن الضحايا ما زالوا كثيرين يقعون في فخاخ الناقمين لابتكارهم أنواع الأساليب التي تغيب حتى عن الشيطان فضلا عن الإنسان .وإليكم الوضوع مفصلا:
أولا>>ـ : مفهوم النصب والاحتيال: : أطلق المعاصرون لفظة "النصب"ويريدون بها الكذب، والخداع ،والاحتيال سواء اقترن ذلك ِبجُرْم أخْذ المال ،أم لا ، وقد حاولتُ البحث عن أصل كلمة النصب، فلم أجدها تطلق عند العرب على الكذب، ولكن العرب يطلقونها على قريب من المخادعة، والحيلة، ومن ذلك : وضع الشيء ورفعه وإقامته ويوضح هذا الشيء بأنه: حبل الصيد فقد جاء في أساس البلاغة :نصب حبالته وحبائله. وحبل الصيد، واحتبله: أخذه.فكأنَّ الصائد يحتال على صيده، وينصب له الفخ ليقع فيه، فالمحتال على أموال الغير ينصب فخه بالمظاهر المزيفة ،والألفاظ العذبة الخادعة، ليقع في شراكه البسطاء ،والسذّج، وربما الأشخاص العاديون، ومن إطلاقات العرب للنصب : اللحن بالقول، والكلام الملحون المنمق ، جاء في لسان العرب:ًوهو-أي النصب- ضَرْبٌ من أَغانيّ العَرب شَبيهُ الحُداءِ وقيل :هو الذي أُحْكِمَ من النَّشِيد، وأُقِيمَ لَحْنُه ،ووزنُه وفي الحديث :كُلُّهم كان يَنْصِبُ أَي يُغَنِّي النَّصْبَ ،ونَصَبَ الحادي حَدا ضَرْباً من الحُداءِ فكأن المحتال يلحن القول، ويحسنه، لكي يغري الآخرين بتصديقه ،والوثوق به، ومن إطلاقاتهم للنصب : التعب والإعياء جاء في اللسان: والنَّصْبُ وَضْعُ الشيءِ، ورَفْعُه نَصَبه يَنْصِبُه نَصْباً ،
ثانيا>>: النصب في تعريف أهل القانون:
الاستيلاء على شي مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه ،أو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه ، والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
ثالثا>: مفهوم الاحتيال : في اللغة:
يتناول علماء اللغة الاحتيال ويريدون به ما يتعلق بالدهاء والحذق وحسن التصرف ومن ذلك ما جاء في لسان العرب: والاحتيال والتَّحَوُّل والتَّحَيُّل كل ذلك الحِذْقُ وجَوْدَةُ النظر والقدرةُ على دِقَّة التصرُّف فالمحتال لابد أن يكون حاذقا وماهرا في استدراج المراد سلب ماله كما أنه لابد أن يتميز بدقة في النظر. وقد يراد بالاحتيال المراوغة وقلب الباطل حقا كما جاء في معجم لغة الفقهاء من أن الاحتيال: الحذق في تدبير الأمور، وهو التوصل بما هو حلال إلى ما هو حرام أو التوصل بما هو مشروع لما هو غير مشروع، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ، وأكثر استعمال الحيلة ففيما في تعاطيه خبث وقد تستعمل فيما فيه حكمة، كما يطلق الاحتيال على البصير بتقليب قال الزبيدي:المُحتالٌ هو ذو الكَيْدٍ فالمحتال عظيم الكيد لأصحاب الأموال والمقدرات لاسيما إذا كانوا على جانب من البلاهة والبساطة.فيكيد لهم كل كيد حتى يستولي على ما بأيديهم. أما الحيلة في اصطلاح الفقهاء فهي أخص من معناها في اللغة ،فهي نوع من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب استعمالها عرفا في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض ،بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة.
رابعا>>: الاحتيال في القانون:
أما القانونيون فيعرفون الاحتيال بأنه:فعل ادعائي كاذب معزز بمظاهر خارجية يمارسها المحتال لكي يتم له الاستيلاء على مال الغير.
خامسا>>: الخطوات الرئيسية للنصب التي يسلكها المحتال للاستيلاء على مال الغير. - 1تحديد موقع الشخص المراد خداعه وتقصي معلومات عنه.
2- كسب ثقة الشخص المراد خداعه من خلال الظهور بمظهر الحرص عليه، والاهتمام به. 3- إبراز الصفات الخادعة للشخص المراد خداعه ، وإخفاء الصفات السيئة، وادعاء الاستقامة، والنزاهة، والشرف، والأمانة. 4- إثارة شهية الشخص المراد خداعه في جمع مال كثير في وقت قصير . 5- إقناع الشخص المراد خداعه بالفائدة الربحية المتوقعة . 6- إعطاء الشخص المراد خداعه أرقام، وإثباتات بشكل موثوق بها حول المبلغ المستثمر 7- دغدغة أحلام الشخص المراد خداعه في الثراء المأمول، والقادم 8- الحصول على رضى الشخص المراد خداعه . 9- الابتعاد عن الشخص المراد خداعه بعد الاصطياد، والوقوع به في الفخ 10- إيقاع الشخص المراد خداعه بالمصيدة بشكل كامل، من خلال الخفة، والمهارة الفائقة (ديفيد ماورير 1974م)
سادسا>> بعض الصفات التي يحملها الشخص الممارس لجريمة النصب والاحتيال. يتميز المحتال ببعض الصفات السيئة التي تنبئ عن الشر والحقد والطمع وقلة الخوف من الله سبحانه، ويكاد يجمع المحتالون على التحلي بهذه الصفات التالية:
1- سوء الخلق . 2- عدم الثبات والاستقرار النفسي. 3- وجود خلفية إجرامية
4- الذكاء الحاد، والرفيع. 5- القدرة على الابتكار، والتجديد . 6- اختلاق الحيل بمختلف الأساليب . 7- الفصاحة البارعة. 8- القدرة على التلون حسب الوضع المراد .9- استغلال الظروف، والمواقف. 10- القدرة على التمثيل. 11- الاستعراض، والمباهاة، والاهتمام بالمظهر.12- التجوال الدائم، وعدم الاستقرار . 13- انعدام الإحساس، والضمير الحي. 14- الطموح الشديد. 15- الخوف الدائم من المستقبل .
16- الاتصاف بالأخلاق المتدنية.
سابعا>>: أركان جريمة النصب والاحتيال:
لابد في كل جريمة من توافر ركنين اثنين، وهما الركن المادي، والركن المعنوي ،أو الركن الشرعي ،وجريمة النصب والاحتيال لا بد فيها من وجود هذين الركنين، ليتم وصف التجريم على هذه العملية، ولكي يتضح الأمر لا بد من تبيان لهذه الأركان على التفصيل: : الركن الأول المادي الركن الثاني:المعنوي :
ويقصد بالركن المعنوي هو: توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم. فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة السلوك الإجرامي بقصد تحقيقه النتيجة، وهي سلب مال الغير، أو بعضه، كما يجب أن يكون الجاني على علم ودراية بأنه يرتكب أمراً من شأنه التدليس، والتمويه، والمخادعة لاستيلاء مال الغير .
سابعا>>: موقف الفقه الإسلامي من جريمة النصب والاحتيال، والمختص بنظرها: مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الضرورات الخمس والتي هي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض أوالنسل .
ولا شك أن جريمة النصب، والاحتيال من أعظم الاعتداء على المال المحترم، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية الاستيلاء على أموال الآخرين بكل طريقة، وبكل حيلة، ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحلون أموال الناس، ويستولون عليها بأي حيلة، وذكر أن ذلك من فعل اليهود .
حيث جاء عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)- أي بأقلها - ولا شك أن انتهاك المال المحترم هو من محارم الله الممنوع فعله .
قال ابن بطة : حدث موسى بن سعد الدنداني : أن أبا عبد الله قال: لا يجوز شي من الحيل. وإذا صاحب جريمة الاستيلاء على أموال الناس كذب، وزور، ونفاق، وتزين للمرء بمـا لم يعط، وخلف وعد، ونقض عهد ،وفجور في الأيمان، وحنث فيه، فقد اشتملت جريمة النصب على كبائر ،وموبقات لا حصر لها، فكفى بصاحبها إثماً أن يعصي الله من أنواع شتى، وأبواب من الذنوب متفرقة .
ثامنا>>: حكم الحيل في الفقه الإسلامي :
تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة ،وحيل محرمة .
الأول: الحيل المشروعة : وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال , أو إلى الحقوق , أو إلى دفع باطل , وهي الحيل التي لا تهدم أصلا مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية . وهي ثلاثة أنواع موزعة على الفروع التالية :
الفرع الأول: - أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع , مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له , فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق . ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الوسيلة دون القصد . ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق , فيجوز في بعض الصور دون بعض . الفرع الثاني - أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى مشروع . ومثالها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها , كالبيع , والإجارة وأنواع العقود الأخرى , ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع ودفع المضار .
الفرع الثالث- أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك , ومثاله المعاريض الجائزة في الكلام . ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خلاف .
تاسعا: الحيل المحرمة :
وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم , أو إلى إبطال الحقوق , أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه . وهي الحيل التي تهدم أصلا شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية . والحيل المحرمة منها ما لا خلاف في تحريمه ومنها ما هو محل تردد وخلاف . والحيل المحرمة ثلاثة أنواع موزعة على الفروع التالية:
الفرع الأول - أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم : ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التخلص من عار التحليل , فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي , أو الشهود فلا يصح الطلاق في النكاح الفاسد .
الفرع الثاني - أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم . كما يسافر لقطع الطريق , أو قتل النفس المعصومة .
الفرع الثالث - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع , فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم . كمن يريد أن يوصي لوارثه , فيحتال لذلك بأن يقر له , فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية للوارث .
عاشرا>>الآثار السلبية على الجانب التنظيمي :
ينتج عن جريمة النصب والاحتيال عدة آثار سلبية على الجانب التنظيمي منها :
1- فقدان ثقة المواطن بالأنظمة الرسمية، وفاعليتها في تحقيق الأهداف العظيمة التي أنشئت من أجلها. 2- فقدان ثقة المواطن في تصريحات المسؤولين. 3- ضعف، وتلاشي الأمل في إصلاح المجتمع. 4- إهدار القوانين واللوائح ،وعدم الالتزام بها، لثبوت عدم جدواها في محاربة النصابين والمحتالين . 5- ضعف ،واختفاء الأجهزة الرقابية، والوسيطة بين المجتمع والحكومة، وعدم دفاعها عن حقوق المسلوبين.
حادي عشر\:الآثار السلبية على الجانب الاقتصادي :
تؤدي جريمة النصب والاحتيال إلي إزهاق للجانب الاقتصادي من خلال ما يلي :
1- انخفاض قيمة العملة الوطنية. 2- انتشار البطالة، والفقر . 3- جذب الاستثمارات الأجنبية، لعدم الثقة بالاستثمارات الداخلية. 4- عرقلة النمو الاقتصادي، من خلال الاستيلاء على السيولة النقدية . 5- عدم استقرار المناخ الاقتصادي للدولة ،وكثرة تكاليف الضمان ،والتأمين فيها . 6- تشويه التعامل التجاري في العلاقات الاقتصادية.
7- تحجيم النشاط التجاري ،ووضع القيود المعقدة عليه، حتى على الأسوياء.
ثاني عشر\: معالجة جريمة النصب والاحتيال:
نظراً لكون جريمة النصب، والاحتيال منتشرة في المجتمع ،وتسعي لتقويض بنيانه، وهدم أخلاقياته، ولكون الآثار السلبية الناجمة منها كثيرة، سواء على الجانب الاجتماعي، أو النظام الاقتصادي، فقد هبّ الغيورون على هذا المجتمع في السعي لمعالجة هذه الجريمة، والحد من انتشارها، ومن الأساليب العلاجية لهذه الجريمة ما يلي:
1- سنُّ نظامٍ مختص بهذه الجريمة، أسوة بنظام الرشوة، والتزوير، والاختلاس، يحدد نوعية الجرائم ،وعقوباتها، وبيان الجهة المختصة بنظر كل نوع فيها .
2- توعية المجتمع بكل شرائحه بخطر هذه الجرائم، وما يستجد من أساليب جديدة لها،من خلال وسائل الإعلام المتنوعة ، وشهر أسماء المتورطين في جرائمها ،زجرا لهم ،وردعا لأمثالهم .
3- إيجاد جهة رقابية مأمونة ،تشرف على المشاريع الاقتصادية للمؤسسات،والأفراد تصادق على المشاريع ،وتنفي المزيف منها، وتتأكد من مصداقية أصحابها. 4- ربط مشاريع الأفراد، والمؤسسات بالضمانات البنكية ،والتوثيقات المعتمد 5- نشر الوعي الديني، وتنمية الوازع الرقابي عند الأفراد بزرع الخوف من الله، وحرمة مال المسلم، وعدم الاستيلاء عليه إلا برضي صاحبه.
6- تناول مناهج الدراسة لهذا الموضوع ،وأشباهه تحذيرا، وتنذيرا ، وتربية على الأخلاق الفاضلة، واحترام حقوق الآخرين، وأموالهم .
7- تشديد العقوبات الجزائية على المحتالين ،والنصابين وفضح أساليبهم ،وطرقهم الماكرة ،ومنعهم مزاولة أي عمل تجاري في المستقبل.
8- تحويل ما بأيدي المحتالين ومجمعي الأموال من مبالغ لجهة موثوقة تعيد الأموال لأصحابها بالعدل ،والإنصاف حسب الحصص.
9- إنشاء وحدات رقابية على المشاريع، والمؤسسات التابعة للأفراد ،والمجتمعات تراقب الأعمال، والأنشطة التجارية، وتحاسب الانحراف الأخلاقي فيها،وتسعي لتعديله، وتقويمه. اهـ منتديات ستار تايمز ما يلي
ثالث عشر: ذكر الأدلة إجمالاً:
في ملتقى أهل الحديث ما يلي \:واعلم أخي القاري أنه قد ورد في حرمة الأكل أموال الناس كما سبق ، أدلة كثيرة وهي من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة .قال تعالى :(ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكّام لتأكلوا فريقاً من أموال النّاس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة[ 188 ]قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضُكم مالَ بعض بالباطل. فجعل تعالى ذكره بذلك آكلَ مال أخيه بالباطل، كالآكل مالَ نَفسه بالباطل..وأما قوله:"وتُدلوا بها إلى الحكام" فإنه يعني: وتخاصموا بها - يعني: بأموالكم - إلى الحكام"لتأكلوا فريقا"- طائفة - من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.اهــ1- عن قتادة في قوله:"وتدلوا بها إلى الحكام" قال: لا تدلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنتَ تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يُحلّ لك شيئا كان حراما عليك.قال القرطبىّ رحمه الله : الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في هذا : القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق ومالا تطيب به نفس مالكه
أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك..... أ.هـ الجامع لأحكام القرآن(2 / 338 )
وقال الجصاس في أحكام القرآن : وأكل المال بالباطل على وجهين أحدهما أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه والآخر أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحر وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة نفس من مالكه وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها.... اهـــ (1 /311).قال الشوكاني وقوله { وتدلوا }والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة وفي هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال من غير فرق بين الأموال والفروج فمن حكم له القاضي بشيء مستندا في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور فلا يحل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل
وهكذا إذا أرشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال...اهــ فتح القدير (ج 1 /244) .وقال تعالى : ( ياأيّها الذّين ءامنوا لاتأكلو أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجـــارة عن تراض منكم ) النساء:[ 29]
قال ابن كثير : ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم ببعضا بالباطل أى بأنواع المكاسب التى هى غير شرعيّة كأنواع الرّبا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل ....اهــ تفسيره (1 /137 )
وقال الله جلّ وعلا فى حقّ أموال اليتامى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولاتأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبرو....) النساء[6 ]وقال تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) النساء 10والآيات والأحاديث التي جاءت في حرمة أموال اليتامى كثيرة لا تحصى وتحتاج إلى بحث خاص. أكل أموال الناس بالباطل من صفات اليهودوذكر الله تعالى أنّ أكل الحرام وأموال الناس بالباطل من صفات اليهود الغضوب عليهم فقال تعال : ((سمــّاعون للكذب أكـــالون للسحت ))المائدة 42
وقال تعالى :(وترى كثيرا منهم يُسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السّحت لبئس ما كانوا يعملون ..) المائدة( 62)وقال تعالى :(فبظلم من الّذين هـــادو حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم وبصدّهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الرّبو وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ..) النساء 161
وسداً للذريعة نهى سبحانه وتعالى التمني بما في أيد قال تعالى: (( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنّ ...)) [ النساء :32).قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما نهى عن أكل المال بالباطل ، وعن قتل الأنفس ، وكان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا والعلو فيها وتحصيل حطامها ، نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض ، إذ التمني لذلك سبب مؤثر في تحصيل الدنيا وشوق النفس إليها بكل طريق ، فلم يكتف بالنهي عن تحصيل المال بالباطل وقتل الأنفس ، حتى نهى عن السبب المحرض على ذلك .... بحر المحيط ( 3/190)
وقال الألوسي رحمه الله في تفسير الآية: قال القفال : لما نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الأنفس عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم وقيل : نهاهم أولا عن التعرض لأموالهم بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة فالمعنى ولا تتمنوا ما أعطاه الله تعالى بعضكم وميزه به عليكم من المال والجاه وكل ما يجري فيه التنافس فإن ذلك قسمة صادرة من حكيم خبير ...)) روح المعاني (5 /19) الآية(33.)
1- روى البُخارىّ (الرقم:6667 من كتاب الفتن ، وكرر الحديث في غير موضع ) ومسلم رقم (7078)عن أبى بكرة أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلّم قال : " إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ..." أ.هـ....2- وأخرج البيهقي في شعب الإمان(الرقم 5859) والطبراني في الأوسط ( 2/ 65/1) والحكم ( ج4 /153) من حديث أبي بكر الصديق رصي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :{{ كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به }} وهو مخرج في الصحيحة ( الرقم2609)و لفظ الحاكم { من نبت لحمه من سحت النار أولى به } وصححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع (الرقم 4519)قال المناوي: (كل جسد) وفي رواية كل لحم (نبت من سحت فالنار أولى به) هذا وعيد شديد يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر قال الذهبي : يدخل فيه المكاس وقاطع الطريق والسارق والخائن والزاني ومن استعار شيئا فجحده ومن طفف في وزن أو كيل ومن التقط مالا فلم يعرفه وأكله ولم يتملكه ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد هكذا عد هذه المذكورات من الكبائر مستدلا عليها بهذا الحديث ونحوه ولا يخلو بعضها من نزاع.اهـــ فيض القدير(5 /33).....3- وروى البخارى من حديث أبي هريرة أن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شئ فليتحلّله منه اليوم قبل أن لايكون دينار ولادرهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحُمل عليه . البخارى (رقم 2449)
4- ويفسّر هذا ما رواه مُسلم من حديث أبى هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه قال : أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع فقال : إنّ المفلس من أمّتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح فى النّار. ( مسلم رقم 2581 )......5- وروى البُخارىّ عن خولة الأنصاريّة رضى الله عنها قالت : سمعت النبى صلى الله عليه وسلّم يقول : {{ إنّ رجالا يتخوّضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة }} ( رقم 3118) كتاب فرض الخمس .
قال الحافظ بن حجر (يتخوّضون فى مال الله بغير حقّ ) اى يتصرّفون فى مال المسلمين بالباطل . أ.هـ الفتح (ج 7 / 178 )
6- وروى البخاري ( 2435) ومسلم (1726) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه }}.قال الحاظ ابن عبد البرّ : في هذا الحديث النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شياً إلا بإذنه ، وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب نفسه ، ...
قال : وفي هذا الحديث ايضاً ما يدل على أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة بعد أن يكون في حرز ؛ ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع . لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن للطعام ، ومعلوم ان من فتح خزانة غيره أو كسرها فاستخرج من المال الطعام أو غيره ما يبلغ ثلاثة دراهم أنه يقطع ... اهـ التمهيد (ج 14ص 206-212.)وقال الإمام الحافظ البغوي رحمه الله : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه ، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر ، فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك وكذا سائر الأطعمة.... شرح السنة للبغوي (ج8 /233 ح 2168 )
7- وعن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{{ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفسه قال ذلك لشدة لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم }} رواه أحمد وابن حبان الرقم (5978). والطحاوي ( 2822 ) وصححه الشيخ الألباني والشيخ الشعيب......8- وروى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا تزال قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه ؟ وماله من أين اكتسبه ؟ وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم؟ )
وهو مخرج في الصحيحة ( 946).
رابع عشر: صور في أكل أموال الناس بالباطل .
واعلموا أن لأكل أموال الناس بالباطل صور اً كثرة وعديدة ولا نريد إن شاء الله في هذا المقام إلا التوضيح لبعض الأمثل المهمة . ومن هذه الصور:
1>السرقة \\
قال تعالى ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)) المائدة [38]...1- وروى البخاري من حديث عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : {{ تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه }} ( 3892).
2- وقال صلى الله عليه وسلم {{ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده }} رواه البخاري(6783) ومسلم من حديث أبي هريرة .
3- وقال صلى الله عليه وسلم {{ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن }}رواه البخاري (6782).من حديث عبد الله ابن العباس.
2>أكل أموال الناس بالغصب والنهب:
وعن علىّ رضى الله عنه قال حدّثنى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غيّر منار الأرض. رواه مُسلم
وروى البخارىّ من حديث سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين . البخارى ( 2452)
ولفظ حديث عائشة من ظلم قيد شبر من الأرض ... (ح 2452)
وقال النبى صلى الله عليه وسلم :" من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " رواه البخاري(الرقم 2454 ) عن عبدالله بن عمر.
النهب :وقد حرم الله أخذ مال الغير بغير طيب نفس مالكه ورضاه ، فلا يجوز غصبه ولا نهبه ولا سرقته ولا الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع ، لأن ذلك من أكل مال الناس بالباطل ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)ولما ورد عن عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - أنه قال : {{ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النهبى والمثلة }} أخرجه البخاري ( فتح الباري 3 / 119 ط السلفية ) وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :{{ لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ....}} تقدم الحديث.
3>أكل أموال الناس بالخمر والميسر\
قال تعالى : {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون} {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، فليقل، لا إله إلا الله؛ ومن قال لصاحبه، تعال أقامرك، فليتصدق >أخرجه البخاري في كتاب التفسير: قال البخاري : ( باب كل لهو باطل )
قال الحافظ: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه احمد والأربعة وصححه بن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه {{كل ما يلهو به المرء المسلم باطل الا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله }} الحديث ......وقال: ....ومن قال لصاحبه تعال اقامرك الحديث وأشار بذلك إلى ان القمار من جملة اللهو ومن دعا إليه دعا إلى المعصية فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية لان من دعا إلى معصية وقع بدعائه إليها في معصية وقال ( 10 /516ح 5756) ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال أقامرك من الحيث أنه أراد إخراج المال في الباطل فأمر بأخراجه في الحق.... اهــ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا لأنه يشتمل على مفسدتين : مفسدة أكل المال بالحرام ، ومفسدة اللهو الحرام ، إذ يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع في العداوة والبغضاء ، ولهذا حرم الميسر قبل تحريم الربا اهـــ مجموع فتاوى ابن تيمية 32 / 337 وقال ابن حجر المكي : سبب النهي عن الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .ثم ذكر حديث : من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق . وقال : فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن عظيم ما وجبت له أو سنت فما ظنك بالفعل والمباشرة اهـــ الزواجر( 2 / 198)
4>>أكل أموال الناس بالحكم والسلطة\\
أ- الرشوة في الحكم :
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:{{ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرتشي في الحكم }} رواه أحمد والترمذي وأبودود وبن ماجة
قال الإمام الصنعاني : والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما وقد قال تعالى (( ولا تأكـلوا أموالـكم بينكم بالباطل وتـدلوا بها إلى الحـكام لتأكـلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون )) ... اهـ
ب - المكس:
أحاديث في ذم المكس أو العشور.
1- رواه مسلم في صحيحه في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد باعترافها بعد أن وضعت وفطمت وليدها، (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغُفِرَ له).قال النووي : فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنى وكذا حكم حد السرقة والشرب قال الشيخ يوسف القرضاوي : في كتابه( فقه الزكاة ): دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زنت وهي متزوجة وحملت من الزنا، وهذا من أشد الوعيد.
2- وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا يدخل الجنة صاحب مكس ».رواه أحمد وأبو داود (2937) والطحاوي ، وابن الجارود ، وصحيح الحاكم على شرط مسلم.وقال: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب
( صاحب مكس ) في القاموس المكس النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة انتهى.وقال في النهاية هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار انتهى
وفي شرح السنة أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسا باسم العشر فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد فيأثم بالتعدي والظلم انتهى اهــ عون المعبود.
وقال المناوي يعني الذي يتولى قبض المكس من الناس للسلطان فيكون في نار جهنم يوم القيامة إن استحله وإلا فيعذب فيها ما شاء الله تعالى ثم يدخل الجنة وقد يعفى عنه ...اهـ المناوي تيسير شرح جامع الصغير...3 – وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد : هل من داع فيستجاب له , هل من سائل فيعطى , هل من مكروب فيفرج عنه , فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له., إلا زانية تسعى بفرجها , أو عشار }}رواه الطبراني ((المعجم الأوسط)) وقال : لم يرو هذا الحديث عن هشام , إلا داود تفرد به عبد الرحمن اهـ قال العلامة (الألباني) رحمه الله : سند صحيح ((الصحيحة))(1073)
د- الخيانة فيما استعمل:
وروى مسلم – رحمه الله – ( 833 1) قال : حدثنا أَبُو بكر بْن أَبى شيْبةَ ، حدثنا وكيعُ بْنُ الجَرَّل! ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِى خَالدِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبِى حَازِم عَنْ عدىِّ بْن عميرةَ الكنْدىِّ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) يقولُ : (من استعملناهُ منكم على عملِ ، فكتمنا مخْيطا فما فوقه ، كان غُلولاً يائى به يوْم القيامةِ) .
وعن أبي حميد الساعدي قال: { استعمل نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليّ إلى أن قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا
والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر - ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول - اللهم هل بلغت}هـ - إعطاء الحقوق المالية لمن ليس من أهلها بدون يمين ولا شاهد.فعن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: {{ لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه }} رواه البخاري ومسلم.
5>ـ أكل أموال الناس بالبيوع الفاسدة :
أ- الربا:
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}لأحاديث على تحريم الربا كثيرة منها 1- عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين . رواه البخاري.
ب بيع المجهول.
فعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {{ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها }}
ج- المنابذة ، والملامسة وبيع الحصا:
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {{ نهى عن المنابذة وهي طرح الرج ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن ، والملامسة هي :لمس الرجل الثوب لاينطر إليه.}}قال الحافظ ابن عبد البر
وقال الزهري الملامسة ان القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمارقال أبو عمر: ... وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار.
قال أبو عمر: أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ الشيء على وجه القمار وإباحه بالتراضي وبذلك نطق القرآن في قوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة وان تراضى بها المتبايعان كلها أو أكثرها مذكورة في كتابنا هذا في مواضعها والحمد لله .. التمهيد (13 / 12-14).قال الإمام ابن دقيق العيد: اتفق الناس على منع هذين البيعين واختلفوا في تفسير الملامسة فقيل: هي أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا وهذا باطل للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا وقد قيل: هذا من صور المعاطاة وقيل: تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخياروهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد وفسره الشافعي رحمه الله: بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب: بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب وكذا إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار.
د- بيع العينة .
روى أبو داود (3462) من حديث عبد الله بن عمرقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {{ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعة حتى ترجعوا إلى دينكم }} وصححه ابن قطان والعلامة الألباني. وهو مخرج في الصحيحة (11).
والعينة: هي أن يبيع شياً بثمن مؤجل ثم يبيع المبيع من المشتري نفسه بثمن نقد أقل من ثمنه الأول .والغرض منه أن يجد ثمناً وهو حيلة في أكل أموال الناس بالباطل.
وسئل شيخ الإسلام :عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا .هل يجوز ؟ أم لا ؟. فأجاب :أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى " مسألة العينة " وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم .وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك . فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل . فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة . . ... اهـــ الفتاوى (29 / 446)
هـ - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {{نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. }}وروى البخاري من حديث أنــس أن رسوا الله صلى الله عليه وسلم {{ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي َ قيل وما تزهي؟ قال: حتى تحمرّ أو تصفرّ قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه }}
6}}أكل أموال الناس بالاحتكار:
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ صيى الله عليه وسلم قال:{{ من احتكر فهو خاطئ }} رواه مسلم (1605).قال النووي :وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه......قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجير على بيعه دفعا للضرر عن الناس اهــ شرح مسلم تحت الرقم.

7>ـ أكل أموال الناس بالغش والخيانة:
روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة من طعام . فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: {{ ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته سماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غشّ فليس مني }} مسلم الرقم (102)
قال شيخ الإسلام : بعد أن ذكر الحديث: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان كما قال " { لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن } فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصولالثواب والنجاة من العقاب ؛ وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار .والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع ؛ مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه ؛ كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه .
ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم أو يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان . ومن هؤلاء " الكيماوية " الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك ؛ اهـــ الفتاوى(ج27 /71).وعن ابن عباس قال حدثنى عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة ».ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « يا ابن الخطاب اذهب فناد فى الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ». قال فخرجت فناديت « ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ». رواه مسلم .وروى البخاري :عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمروقال: كان على ثقل - الأمتعة- النبي صلى الله عليه و سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هو في النار ) . فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها .>قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا
ثامنا>>أكل أموال الناس بتطفيف المكيال والميزان\\
قال تعال: { وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إلاه غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط ))
(( وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيآءهم ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ))
وقال تعالى : (( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا .وقال (( وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا) [الإسراء:35].وقال تعالى : ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون )
وعن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقال: ( يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض مافي بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم )رواه ابن ماجه قال الشيخ الألباني : حسن
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - :عمن يبخس المكيال والميزان ؟
فأجاب :أما بخس المكيال والميزان فهو من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب وقص علينا قصتهم في غير موضع من القرآن ؛ لنعتبر بذلك . والإصرار على ذلك من أعظم الكبائر وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان ويصرف في مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه .والكيال والوزان الذي يبخس الغير : هو ضامن محروم مأثوم ، وهو من أخسر الناس صفقة إذ باع آخرته بدنيا غيره . قال الله تعالى : { وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها } اهــــ الفتاوى ( 29 / 474-475).
تاسعا>>أكل أموال الناس بالحلف الكذب\\
1- وروى البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {{ من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان ، قال عبد الله : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عزّ وجلّ ذكره (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ...)) آل عمران [77]. ( 7445)(6659).ومسلم ( 138 )
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{{ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي ، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك }} رواه البخاري ( 7446)
3- وروى مسلم من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {{ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النّار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شياً يسيراً يا رسول الله ؟ قال: وإن قضيباً من اراك }} مسلم ( 137).
10ا\أكل أموال الناس بالخصومة الفاجرة\
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {{ إنما انا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شياً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار }} البخاري ( 6967).
.
.
11\أكل أموال الناس بالدين\
1- رورى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{{ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلف الله تعالى}} (2387).قال الحافظ ابن بطال: هذا الحديث شريف معناه : الحض على ترك استئكال أموال الناس والتنزه عنها ، وحسن التأدية إليهم عند المداينة ، وقد حرم الله فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل ، وخطب النبى - عليه السلام - بذلك فى حجة الوداع ، فقال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) يعنى : من بعضكم على بعض ، وفى حديث أبى هريرة أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة ، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب ، لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه ، ومكان إتلافه إتلاف الله له .اهــ شرح البخاري (ج 6 /513).....2- وقال صلى الله عليه وسلم {{ مطل الغني ظلم...}} متفق عليه.من حديث أبي هريرة
3- وعن أبي شريد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {{ ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته }} قال شيخ شعيب الأرناؤوط : رواه أحمد ، والطبراني ، والحاكم ، وابن حبان، والطحاوي (949).
12\أكل أموال الناس بالمسألة لمن ليس من أهلها.\
1- عبد الله بن عمر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم وفي حديث الليث حتى يأتي يوم القيامة) البخاري ومسلم .
2- عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةرجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة ٌ اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال - سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة ٌ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة - سحتٌ يأكلها صاحبها سحتاً }} . رواه مسلم.
3- وعن عوف بن مالك الأشجعى قال كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال « ألا تبايعون رسول الله » وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال « ألا تبايعون رسول الله ».فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال « ألا تبايعون رسول الله ».قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال « على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئا ». فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم
13أكل الميراث بالباطل\\
قال تعالى: (( وَيأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَيحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ))قال الحافظ ابن كثير { وَيأْكُلُونَ التُّرَاثَ } يعني: الميراث { أَكْلا لَمًّا } أي: من أي جهة حصل لهم، من حلال أو حرام، { وَيحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا } أي: كثيرا -زاد بعضهم: فاحشا.اهــ
وقال الإمام البغوي : { وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ } أي الميراث { أَكْلا لَمًّا } شديدًا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، ويأكلون نصيبهم.قال ابن زيد: الأكل اللَّمُ: الذي يأكل كل شيء يجده، لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام؟ ويأكل الذي له ولغيره، يقال: لممت ما على الخِوان إذا أتيت ما عليه فأكلته.اهـ
وعن ابن عباس عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر... }} رواه البخاري ومسلم
14\أكل مال العامل\\
وأخرج البخاري من حديث ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { قال الله عزّ وجلّ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى ولم يعط أجره }} ( 2228)
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر في قصة أصحاب الغار.....{{ وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال
فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد لي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون . اهـ
15\أكل مال المعاهد بالباطل
- وعن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته ، أو أخذ شياً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة } رواه أبوداود ( 3052) وصححه الألباني .
16\\أكل أموال الناس بالحيل\\
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) البخاري وقال شيخ الإسلام : قد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل"وفي الصحيحين عنه أنه قال:{{ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها }}
**- حرمة التحيل على إسقاط الزكاة وعن ثمامة بن عبد الله أن أنسا حدثه : أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) البخاري**- حرمة التحيل على إسقاط الصداق عن عبد الله رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار . قلت لنافع ما الشغار ؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . البخاري**- حرمة التحيل على اختصاص الرعي والكلأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) قال المهلب : قوله : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) إنما هو لما أراد أن يصون ما حول بئره من الكلأ من النعم الواردة للشرب وهو لا حاجة به إلى الماء الممنوع ، إنما حاجته إلى منع الكلأ ، فمنع من الاحتيال فى ذلك ؛ لأن الكلأ والنبات الذى فى المسارح غير المتملكة مباح لا يجوز منعه اهــ ذكره ابن بطال في شرح البخاري.**- حرمة التحيل على أكل مال اليتيم
وعن الزهري رحمه الله قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة : (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )).قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد فأنزل الله { ويستفتونك في النساء } . فذكر الحديث . رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام: و دلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك.... اهـــ القواعد النورانية القاعدة الثانية.
17أكل أموال الناس بإظهار الصلاح والتقوى\
أخرج الإمام أحمد في المسند (4/229) وأبوداود في سننه (برقم 4860 ) والبخاري- كما قال المعلق على كتاب ابن أثير جامع الأصول- في «الأدب المفرد» والحاكم في المستدرك (4/142 ، رقم 7166) وقال : صحيح الإسناد . والطحاوي في مشكل الآثار (ج 11/ 343ح 4485)عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : {{ من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة » وصححه الألباني.قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار فتأملنا هذا الحديث فكان أحسن ما حضرنا فيه من قوله { من أكل برجل أكلة فإن الله تعالى يطعمه من جهنم مثلها }
أن ذلك على الرجل الذي يأكل بالرجل أموال الناس كالرجل يأخذ أموالهم ليسد بها فقره فيأخذها لنفسه فهو بذلك من أهل الوعيد المذكور في هذا الحديث وهو مثل معنى ما يقال فلان يأكل بدينه وفلان يأكل بعلمه .وكان معنى { من اكتسى برجل مسلم..} مثل هذا المعنى أيضا وكان معنى { من قام برجل مسلم مقام سمعة } أي من قام من أجله مقام سمعة لا لمعنى استحق به ذلك ولكن ليفضحه ويسمع به فيه كان من أهل الوعيد المذكور في هذا الحديث والله نسأله التوفيق اهــ .
قال صاحب العون : من أكل برجل مسلم اى بسبب اغتيابه والوقيعة فيه أو بتعرّضه له بالأذية عند من يعاديه ،وقال فى قوله (ومن كسى ثوبا برجل ..) اى سبب إهانته .
قال في النهاية معناه الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها انتهى( ومن قام برجل الخ ) قال في اللمعات : ذكروا له معنيين أحدهما أن الباء للتعدية أي أقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات وشهره بها وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا فإن الله يقوم به أي بعذابه .....
وثانيهما أن الباء للسببية وقيل هو أقوى وأنسب أي من قام بسبب رجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويصير إليه المال والجاه أقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذب عذاب المرائين انتهى
18أكل أموال الناس بالتطبب\
فقد روى الحاكم الدارقطني وأصاب السنن إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدته قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم {{ من تطبب ولا يعلم منه الطب فهو ضامن }} قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه الألباني .
قال ابن القيم: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطببين .ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ فَقَالَا أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ ( قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ منقطعا عن زيد بن أسلم عند جماعة رواته فيما علمت .... التمهيد (5 /263) )
ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق فإنه إلى الإصابة أقرب وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على ما نزل به بالأعلم فالأعلم لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده وعلى هذا فطر الله عباده كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلين وأخبرهما وله يقصد وعليه يعتمد فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل وقال : فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب
روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن}.قال ابن القيم- : الأقسام خمسة
أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة،فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبى فى وقت، وسنه قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبى، لم يضمن،..... : متطبب جاهل باشرت يده من يطبه، فتلف به، فهذا إن علم المجنى عليه أنه جاهل لا علم له، وأذن له فى طبه لم يضمن، ....وإن ظن المريض أنه طبيب، وأذن له فى طبه لأجل معرفته، ضمن الطبيب ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به، ضمنه، والحديث ظاهر فيه أو صريح......الخ اهــ طب النبوي لابن القيم.
خامس عشرالآثار المرتبة على أكل أموال الناس بالباطل
لا يقبل الله صدقة من مال محرم:
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه " رواه ابن حبّان رقم( 3368 )
عدم إجابة دعائه.وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {{ أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} [المؤمنون : 51]وقال : {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك>
جوز قتله والإستشهاد عليه:
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يُريد أخذ مالى ؟قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قاتله قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو فى النّار " رواه مسلم(140).
قال الإمام النووىّ رحمه الله : وأما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حقّ سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا أقوال الجماهير من العلماء . شرح مسلم (2 / 524 الرّقم السّابق).
سادس عشر>>الخاتمة في التزهيد في الدنيا>> :
1- أن أكل أموال الناس محرم لا يجوز الإنتهاك به بيّ حال من الأحوال وأن فاعله متوعد بالنار مستوجب للعقاب .
2- لا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً متوغلاً على جمع المال فإن هذه سمة الكافر الذي لايشبع فقد ذكر الله في القرآن الكريم أنهم كانوا يكرهون إماءهم وفتياتهم على البغاء والزنا والعياذ بالله قال تعالى: ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا....) [ النور:33]
قال ابن كثير : وقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} الآية, كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني, وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت, فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك, وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة, فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول, فإنه كان له إماء, فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن, ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم.اهـ
3- ويجب على المرء المسلم أن يعلم أن حب الدنيا مفسد للدين فقد أخرج الإمام أحمد والدارمي(2730) والترمذي (2376)"وقال حديث حسن أو صحيح" وصححه ابن حبان (3228) عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه ). قال الشيخ الألباني : صحيح .
4- وأنه يجب على المرء المسلم أن يتورع عن أموال الناس فإن خير الدين الورع كما ثبت في الحديث الصحيح فقد قال النبي صلى الله عليه ويسلم {{ فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع }}. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
أخرجه البزار (1/371 ، رقم 2969) ، والطبرانى فى الأوسط (4/197 ، رقم 3960) قال الهيثمى (1/120) : فيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه البخارى وابن حبان وضعفه ابن معين . وصححه الحاكم (1/171 ، رقم 317) .والألباني في صحيح الترغيب الترهيب .( ج1/ 16 الرقم 68 و1740) وقال المنذري رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن .وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتورعون غاية الورع فقد كان يجد التمرة فيريد أكها ثم يلقيها حذراً أن تكون من تمر الصدقة ، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها رواه البخاري ومسلم
5- ويجب على المسلم أن يمارس سيرة الصحابة والسلف فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لابي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه }} رواه البخاري.
6- ويجب أيضاً الحذر والإبتعاد عن المشتبهات من الأمور . فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : {{ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب }} أخرجه : البخاري 1/20 ( 52 ) و3/69 ( 2051 ) ، ومسلم 5/50 ( 1599 ).
قال الحافظ ابن رجب فقوله صلى الله عليه و سلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ....معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي .فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان والصوف والشعر وكالنكاح والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ومثل الاكتساب المحرم كالربا والميسر وثمن مالا يحل بيعه وأخذ لأموال المغصوبة بسرقة أو غصب ونحو ذلك
وأما المشتبه فمثل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه.....اهــ جامع العلوم والحكم .
قال الحافظ ابن دقيق العيد : هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين فأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلا في هذا الباب وهو أصل كبير في الورع وتارك المتشابهات في الدين.
والشبهات لها مثارات:
منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل أو تعارض الأمارات والحجج ولعل قوله عليه السلام: "لا يعلمهن كثير من الناس" إشارة إلى هذا المثار مع أنه يحمل أن يراد: لا يعلم عينها وإن علم حكم أصلها في التحليل والتحريم وهذا أيضا من مثار الشبهات.وقوله عليه السلام: "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" أصل في الورع.... اهــ إحكام الأحكام (1 /471).
قال الإمام الصنعاني: أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام فإن دورانه عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات وعلى حديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" وقال أبو داود إنه يدور على أربعة هذه ورابعها حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وقيل حديث "ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس"....اهــ سبل السلام . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وصححه الألباني
7- وأن لا يغتر المرء بزهارة الدنيا وحلوانها ، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني؛ ثم قال: ياحكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا
فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفي >>أخرجه البخاري ومسلم .
8- ويجب أن يكون همه هم الآخرة فقد روى الترمذي (2465) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيينه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له , قال الشيخ الألباني : صحيح
9>- ويجب على المرء المسلم أن يتحفظ عن ما يدخل في بطنه فإن هذا من تمام الحياء من الله عزّ وجل. فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «استحيوا من الله حق الحياء ، قلنا : إنا لنستحييي من الله يا رسول الله ، والحمد لله ، قال : ليس ذلك ، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة
2688\
ترك زينة الدنيا ، وآثر الآخرة على الأولى ، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء». أخرجه الترمذي.وصححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع.
10>- وأن يستشعر نفسه أنه غريب بهذه الدنيا وأنه سيرحل منها وهذا من أسباب حب الله للعبد وحب الناس له. فعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال : " ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس " .وقال النووي رحمه الله حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه ,رياض الصالحينوصحح الألباني وبشواهده وخرجها في ( الصحيحة ) رقم ( 944 ). سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلــــــه إلا أنت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .اهـ أبو عبد الرحمن / محمد أحمد علي المدني .
فائدة>>في منتدى المحترف ::سرقة الحسابات عن طريق ارقام الهاتف .
هذه من هجمات الهندسة الإجتماعية التي سبق وقمت بالتحذير منها خصوصا في المغرب ولا اعرف هل تستخدم في دول اخرى لكن شركة مغربية للإتصال كانت ضحية هذا الهجوم ، حيث إذا كنت تمتلك رقم هاتفي ليس بعقد وإستعملته في تعريف الحساب قد يقوم الهاكر بالإتصال بك ب 10 ارقام هاتفية مختلفة قبل ان يقوم بالتوجه الى شركة الإتصال وإقناعها ان رقمك الهاتفي قد ضاع منه ويطلب منهم إسرجاعه ، طبعا الموظف سطلب منه إمداده بآخر 10 ارقام هاتفية إتصلت به وسيقوم الهاكر بإمدادها للموظف قبل ان يقوم هذا الاخير بتوقيف خطك الهاتفي وامداده برقمك الهاتفي والذي سيستخدمه في سرقت حسابك في الفيسبوك عن طريق إرسال كود إسترجاع حساب فيسبوك إلى الرقم الذي تحصل عليه ..
في منتدى الحياة جاء ما يلي \الإثنين، ٣٠ مارس/ آذار ٢٠١٥ (١٥:٤٣ - بتوقيت غرينتش) آخر تحديث: الإثنين، ٣٠ مارس/ آذار ٢٠١٥ (١٦:١٠ - بتوقيت غرينتش) لندن - رويترز قالت شركة "الخطوط الجوية البريطانية" (بريتيش اير ويز) إن حسابات عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون كثيراً معها تعرضت إلى الإختراق الإلكتروني، وإنها جمّدت تلك الحسابات إلى حين حل المشكلة.ونفت الشركة كشف أو سرقة أي معلومات شخصية، لكنها حذرت عملاءها من أنهم لن يتمكنوا من الإستفادة موقتاً من الأميال الجوية الإضافية التي تقدمها شركات الطيران للمسافرين وتمكنهم من السفر مجاناً عند جمع عدد معين منها.
...والحمد لله رب العالمين.جمع حميد أمين كان الله وليه .

التصنيفات:
تعديل المشاركة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

لست ربوت

Back to top button