أضيفت العقوبات والغرامات التي تتعقب زلات الصحافة الإليكترونية إلى هذه العراقيل التي يعيشها القطاع عرف المتتبع للمشهد الإعلامي في المغرب أي مستقبل ينتظر الصحافة الإليكترونية بالمغرب، وهي عقوبات كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها :
* حسب المادته 24 يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو المستأجر المسير له، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه صاحب المطبعة، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري، الذي لم يكن موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 أعلاه، أو استند في إصداره على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه. لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الوا ردين في الفقرة الأولى أعلاه بالتضامن بغرامة قدرها 20.000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من
يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن . تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.)
* و حسب ما جاء في المادة 72من قانون الصحافة والنشر "يعاقب "بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و اما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية..) وترتفع هذه العقوبة إلى (100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش) وهي نفس الغرامة المفروضة على كل المتهمة بالتحريض على ارتكاب الجرائم .... أو الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب، أو التحريض على الكراهية أو التمييز )
* المادة 79 : يعاقب من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من عرض أو قدم أو باع للأطفال دون 18 سنة النشرات ايا كان نوعها المعدة للبعاء أو الدعارة أو الإجرام ، أو ترويج أو استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر
* وفي المادة 81 (يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على المس بشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه.
* وحسب المادة 82 من نفس القانون "يعاقب بغرامة 50000 درهم إلى 200.000 درهم على المس بشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه.بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه للأفراد بإجدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه
* (وفي المادة 84 ( يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وزراء، من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.
يعاقب بغرامة من5.000 إلى 20.000 درهم على السب و الإهانة الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه).
* . وفي المادة 89 من مشروع قانون الصحافة والنشر: " يعاقب بغ ا رمة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه للأف ا رد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 85 أعلاه . ويعاقب بغرامة من 1.000 إلى 20.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد
هذه مجرد عينة من الغرامات والعقوبات- وغيرها كثير - التي تنتظر الصحف الإليكترونية، والمتهمون فيها حسب المادة 95 هم مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم وصفتهم/ أصحاب المادة الصحفية إذا لم يكن هناك مديرون للنشر... (يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إليكترونية أو طرق التعبير الأخرى أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة) وبتركيزه على العقوبة بالغرامات كان هذا القانون أقرب إلى قانون جنائي منه إلى قنان للصحافة والنشر لأن بعض البنون تتيح أمكانية أن يتابع الصحفي بالقانون الجنائي بل حتى بقانون الإرهاب وإن تم التخلي عن العقوبات الحبسية...
وينضاف إلى هذه العقوبات المالية عدد من المواد في هذا القانون التي تعطي الحق للدولة (السلطة القضائية) في إمكانية الحجب المؤقت أو الدائم للجريدة الإليكترونية ولا يتسع المجال هنا لسردها لأننا اقتصرنا على نقطتي التأسيس والغرامات. وهما نقطتان كفيلتان بإعادة القانون المشؤوم (كل ما من شأنه...) ذلك أن شروط التأسيس والعقوبات القاسية تفتحان باب اجتهاد قد لا تنجو منه أية جريدة إلكترونية ، فكتابة أي مقال حول تقصير مسؤول في أداء مسؤوليته، أو شططه في استعمال السلطة يمكن أن يؤول كتشهير أو قذف، وقد يتسبب في عقوبات مالية على جريدة إليكترونية لا يجني منها صاحبها شيئا...
ومن تمت يمكن أن يرى البعض في هذا القانون تعارضا مع المعايير الدولية لأنه يشترط شروطا ستجعل الآلاف من الجرائد الإليكترونية النشيطة اليوم في خبر كان، كما أن الحصول على البطاقة المهنية ينبغي أن يكون معكوسا، فعلى المرء أن يكون صحفيا وصاحب مقاولة إليكترونية نشيطة في الصحافة ليحصل على البطاقة المهنية ، وليس عليه الحصول على أن يحصل على البطاقة أولا ليؤسس مقاولته ويشتغل في الصحافة ... كما أن اشتراط الإجازة كحد تعليمي أدنى سيقضي على الأحلام الصحفية لعدد من نشطاء الميدان الذين لم تسعفهم الظروف على مواصلة دراساتهم العليا وربما هم الأكثرية ممن يمارسون في القطاع في ظل عياب معطيات دقيقة ....
صحيح أن الكل كان ينادي بتنظيم مجال الصحافة ويرفض اعتبارها مهنة من لا مهنة له، والكل كان يطالب بإصلاح منظومة الصحافة والنشر بالمغرب ، لكن القانون الجديد جاء متشددا بشكل يضيق على حرية الصحافة مقارنة مع كل الدول المجاورة للمغرب فالقانون التونسي في تأسيس صحفية بشير إلى إيداع تصريح بالتأسيس لدى رئيس المحكمة الابتدائية وتصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالصحافة، ولا يشترط في مدير المسؤول أن يكون حاملا لبطاقة الصحفي المهني كما لا تشير إلى ضرورة أن يكون أجره الرئيس من ممارسة الصحافة ، وهي نفس الشروط الموجودة في القانون الفرنسي تقريبا ، وهو ما كان عليه الحال في القانون المغربي قبل قانون 88.13 الذي تنص مادته الرابعة على أن : ( يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر . ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية..) ولسنا هنا بصدد المفارنو بين القانون القديم والقانون الجديد وإلا سيطول شرحه...
ما يمكن استنتاجه هو أن قوانين مدونة الصحافة والنشر بالمغرب قد شددت الخناق على الصحافة ، خاصة الصحافة الإليكترونية، ورسمت مستقبلا قاتما يهدد وجود ألاف الصحف الإليكترونية .