صادق مجلس النواب، أخيرا، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأقر مشروع قانون الصحافيين المهنيين لأول مرة شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة سواء لمدير الجريدة أو الصحافي ، حيث تم منح صلاحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة، وتم ضبط من خلال القانون الجديد شروط الاستفادة من هذه البطاقة، في تطور وصف بأنه أولى خطوات تنظيم قطاع الإعلام الذي ظل يعاني من فوضى كبيرة منذ سنين.
ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحافي "سنة لمزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها ".
وأضاف المشروع أن بطاقة الصحافة تمنح كذلك بناء على شروط أخرى من بينها أن يثبت طالب بطاقة الصحافة أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية.
ويسلط المشروع عقوبات "أحالها على القانون الجنائي" ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحافي المهني أو يحوزها أو يحتال في استعمالها، أو كل من قام بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية، حسب ما جاء في المادة 12.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانون يعد "إنجازا ديمقراطيا بالنسبة للمملكة".
وأشار الخلفي كذلك أن هاذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز وإرساء مبدأ استقلالية الصحافيين، وذلك عبر جعل اختصاص منح بطاقة الصحافيين من اختصاص المهنيين، وكذا إلى إرساء ضمانات بغية الارتقاء بالمهنة وتقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أو التوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طريق المجلس الوطني للصحافة.
ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحافي "سنة لمزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها ".
وأضاف المشروع أن بطاقة الصحافة تمنح كذلك بناء على شروط أخرى من بينها أن يثبت طالب بطاقة الصحافة أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية.
ويسلط المشروع عقوبات "أحالها على القانون الجنائي" ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحافي المهني أو يحوزها أو يحتال في استعمالها، أو كل من قام بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية، حسب ما جاء في المادة 12.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانون يعد "إنجازا ديمقراطيا بالنسبة للمملكة".
وأشار الخلفي كذلك أن هاذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز وإرساء مبدأ استقلالية الصحافيين، وذلك عبر جعل اختصاص منح بطاقة الصحافيين من اختصاص المهنيين، وكذا إلى إرساء ضمانات بغية الارتقاء بالمهنة وتقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أو التوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طريق المجلس الوطني للصحافة.
وتجدر الإشارة أن وزارة الاتصال سبق لها أن أعلنت أن لجنة بطاقة الصحافة قررت الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفا، "وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة وافقت على 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء، و476 بطاقة للصحف اليومية، و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية، و53 بطاقة للجرائد الجهوية، ووافقت اللجنة أيضا على 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية، و17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و60 بطاقة للصحافيين المستقلين
وأفاد بلاغ للوزارة، أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفا، "وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة وافقت على 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء، و476 بطاقة للصحف اليومية، و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية، و53 بطاقة للجرائد الجهوية، ووافقت اللجنة أيضا على 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية، و17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و60 بطاقة للصحافيين المستقلين