يعرف هذا القانون الصحافة الإليكترونية بأنها (كل إصدار ... يجري تحيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الانترنت وعبر آليات التكنولوجية الحديثة التي تشكل امتدادا لها ينشر من خلالها شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه. تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية)2
خصص القانون الجديد عددا من مواده لكيفية وشروط تأسيس صحيفة إلكترونية أو ورقية منها
* - في المادة 11 يشترط القانون أن يكون لكل صحيفة مدير نشر تقول (يحب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مديرا للنشر) ويعتبر هذا المدير هو المسؤول عن كل ما قد يصدر عن الصحيفة التي يديرها، ويفرض عليه القانون أن يتحقق من هوية أصحاب المقالات المنشورة ، ومن الأخبار وحتى من التعاليق التي تدعم محتوى إعلامي، وأن يلتزم بالكشف عن هوية أصحاب المقالات لدى وكيل الملك عند الاقتضاء، وإلا اعتبر بمتابة صاحب هذا المقال، مع ما يقتضيه ذلك من مسؤوليات قانونية، ولا تتوقف مسؤليته على المقالات بل يعتبر مسؤولا عما ينشر في جريدته الإليكترونية من تعليقات وتفاعلات، ففي نفس المادة 11 من مشروع قانون الصحافة: ((يسهر مدير النشر على ضمان التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة من لدن الصحافيين العاملين بالمؤسسة . و يتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها . يلزم مدير النشر، عند البحث أو التحقيق في شأن مضمون مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا، بالكشف عن هوية محرر المقال لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق. ويعتبر مدير النشر كأنه صاحب المقال، عند عدم امتثاله لهذا الأمر أو في حالة ما إذا تبين أن الهوية المكشوف عنها غير صحيحة. يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون )) وهو ما سيحول مدير الجريدة إلى محقق همه التحقق من هوية المتفاعلين مع جريديه أكثر من البحث عن كيفة تطوير مقاولته...
* - القانون يفرض على مدير النشر التوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة ، تقول المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر: (( يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
ـ أن يكون ا رشدا ومن جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ -
ـ أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية باستثناء من تمتع برد الاعتبار القضائي.
ـ أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني )).
وفي المادة الأولى من قانون الصحفي المهني نجد التعريف التالي (( الصحفي المهني : كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب)) 3. وهذا التعريف سيحكم على ألاف الصحف الإلكترونية بالإعدام لأن معظمها يديره أناس أجرهم الرئيسي من مزاولة مهن أخرى غير الصحافة، كما أن عددا من الصحف الإليكترونية المهتمة بالمغرب مقرها خارج المغرب...
وعلى الرغم من كون القانون يميز بين أنواع من الصحفيين مثل الصحفي المعتمد والصحفي المتدرب ،والصحفي الشرفي والصحفي الحر، فإنهم جميعا ينضون تحت النوع الأول الذي هو الصحفي المهني، والذي تشترط المادة رقم 6 ((ان يحوز على بطاقة الصحافة المهنية))، وأن تكون (( مهنة الصحافة هي نشاطه الرئيسي والمنتظم ومصدر أجره المهني الأساسي ... وأنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية)) والأكيد أن شروطا كهذه كفيلة بأن تغلق باب معظم المواقع والصحف الإليكترونية ، وتـجعل مهنة الصحافة الإليكترونية بيد فئة قليلة وفي ذلك لا محالة ضرب صريح لحرية التعبير....
وفي الوقت الذي تتنظم فيه الإدارة وتتجه نحو الشباك الوحيد، وتيسير المساطر سيجد أي راغب في تأسيس صحيفة إليكترونية بالمغرب في مواجه البيروقراطية إذ يفرض عليه التردد على أقبية عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية : بدءا بالمحكمة الابتدائية، مرورا بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في حالة الصحيفة الإلكترونية ثم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للصحيفة الراغبة في القيام بالتصوير الذاتي ذلك أن المادة 31 من قانون الصحافة تنص على (( يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويكون هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية :
- اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها.
- الحالة المدنية لمدير النشر ومدير النشر المساعد عند الاقتضاء والمحررين إن وجدوا وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدارسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي.
- اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات.
بالنسبة للصحيفة الإلكترونية:
- اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدو ري أو للصحيفة الإلكترونية.
- رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري.
- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر.
- مبلغ أرس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة .
تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات :
- تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛
- الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجا رية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها .كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول . يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة .))
تشترك في هذه الأمر كل الصحف والمجلات والدوريات وإذا كانت الصحيفة إلكترونية فهي ملزمة إضافة إلى كل ذلك بإيداع ملف بنفس البيانات السابقة مرفوقا بوصل التصريح لدى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات كل ذلك لتستفيد من امتداد اسم النطاق الخاص بالصحافة بالمعرب (press.ma) كما تنص على ذلك المادة 20 من القانون ...
أما إذا كانت الصحيفة الإلكترونية ترغب في بث مواد إذاعية أو تلفزية وتقوم بتصوير موادها فأنها تصبح اسم القانون الجديد ملزمة بأن تودع نفس الملف بنفس البيانات السابقة لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تنص على ذلك المادة 31 : ( تودِع الصحف الإلكترونية التي تبث بصفة عرضية مواد إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت، لدى الهيأة
العليا للاتصال السمعي البصري، نفس ملف البيانات المنصوص عليه أعلاه ." لتجد نفسها ملزمة أيضا بأخذ رخصة للتصوير الذاتي صالحة لمدة سنة مسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي إن هي أرادت تصوير فيديوهات أو مقابلات وألا تعرضت الصحيفة لعقوبات... فقد ورد في المادة 31 من مشروع قانون الصحافة: " تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 20 أعلاه، من رخصة للتصوير الذاتي، مسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي، صالحة لمدة سنة، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية . يتعرض كل تصوير بدون رخصة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصناعة السينماتوغرافية . )