- الزكاة تكون على كل مسلم و مسلمة صغيراً كان أو كبيراً.
- و للحر و العبد معاً و لا يستثني من الزكاة أحداً.
- حتى الجنين في بطن أمه تخرج عليه الزكاة في وقتها أيضاً.
مقدار زكاة الفطر هي: إخراج مقدار نصف صاع عن كل فرد من أفراد الأسرة، نصف صاع من أي حبوب أو دقيق أو تمر أو زبيب، (( و الصاع هو: ما يوضع في اليدين دون إغلاقهما أربعة مرات))، أي أن مقدار زكاة الفطر هو ملئ الكفين من الغلة أو الحبوب مرتين، و ذلك للفرد الواحد، و هي زكاة تخرج في شهر رمضان فقط.
و مقدار زكاة المال بشكل عام هي: بقدر ما قد مر عليه عام في حيازة صاحبه، و في حالة الزكاة على المحصول الزراعي تكون زكاته وقت حصاده كما حدثنا المولى بها في سورة الأنعام، و بكل إحتياجات المسلم تخرج عليه زكاته و هي مادية أكثر و الذهب أيضاً في حالة وزن معين يفوق الإحتياج و غيرها، و قد سأل العباس رسول الله صلى الله عليه و سلم في إخراج الزكاة قبل موعدها فرخصها له و أجازها لما فيها من خير، و الزكاة هي حق من حقوق الإسلام على المسلمين أجمع.
لست ربوت