الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» قانون بلوغ حد السن

إعلان الرئيسية

الصفحة الرئيسية الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» قانون بلوغ حد السن

الوظيفة العمومية»نظام المعاشات المدنية» قانون بلوغ حد السن

 




ظهير شريف رقم 110-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 منه ؛
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-1015 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1437 (19 أغسطس 2016) الذي صرح بمقتضاه :
بأن مسطرة إقرار القانون رقم 14-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 15-96 بتغيير وتتميم الظهير الشريف  بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ليس فيها ما يخالف الدستور.
اصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومية،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

المادة الأولى

تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.
غير أن هذه السن تحدد في:
- ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛
- ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
- واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛
اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.
وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه سن ثلاث وستين (63) سنة، دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية.
يمكن تمديد حد السن المشار إليه في الفقرات السابقة:
1– لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين، وذلك بقرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛
2– بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
كما يمكن في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة وفي البند 1 من الفصل 4 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين.

المادة الثانية

لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق الموظفين والمستخدمين المذكورين، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها، حسب الحالة، عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات المدنية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.

يعتبر 31 ديسمبر من السنة يوم وشهر ازدياد الموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم الذين يكون يوم وشهر ازديادهم غير محدد في رسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها طبقا للفقرة السابقة.

المادة الثالثة

ينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة   1391(30 ديسمبر1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

التصنيفات:
تعديل المشاركة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

لست ربوت

Back to top button