ويعتبر ظهير 27 أبريل 1919 - بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية كما تم تعديله وتتميمه - إطار القانون الأساسي المنظم لها.
ونعرض في ما يلي معطيات حول الأراضي الجماعية بإقليم الرحامنة :
· المساحة الإجمالية لإقليم الرحامنة : 5856,42 كيلومتر مربع منها 210.845 هكتار ذات صبغة جمــاعية وتضم 11 تحديدا إداريا؛
· عدد التحديدات المصادق عليها :06؛
· عدد التحديدات الإدارية الغير المصادق عليها:05؛
· عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه العقارات : 42 جماعة سلالية؛
· عدد نواب الجماعات السلالية :120 نائب.
المنازعات القضائية:
- القضايا الإدارية:77
- القضايا المالية :1
- القضايا العقارية:3
I ـ تثمين الأراضي الجماعية:
ـ الكراء:
يتم كراء الأراضي الجماعية لفائدة المستثمرين سواء مغاربة أو أجانب طبقا لدليل الأكرية الجماعية، ويتم توقيع عقد الكراء بين السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية و الجهة
المكترية وتتمتع عقود الإيجار بقوة قانونية تخول للجهة المكترية تقديمها كضمانة لاستفادة من القروض والإعانات التي يمنحها مخطط المغرب الأخضر.
وفيما يلي معطيات حول الأكرية بإقليم الرحامنة :
· المقالع المقامة فوق الأراضي الجماعية: 05 مساحتها 170 هكتار تقريبا؛
· الكراء من أجل أغراض فلاحية:12 مساحتها 2183 هكتار تقريبا؛
· الكراء من أجل إقامة مشاريع صناعية وخدماتية :35 مساحتها 18 هكتار تقريبا.
ـ التفويتـــات:
تتم عملية التفويت لفائدة المؤسسات العمومية طبقا لمقتضيات الدورية 42 بتاريخ 24 غشت2010، وتتم هذه العملية بالطرق التالية :
* التفويت بالتـراضي لفائدة الملك الخاص للدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية ؛
*التفويت بالتراضي في إطار الشراكة؛
* التفويت عن طريق نزع الملكية؛
* المبادلات العقارية.
ويتم إحالة ملف الاقتناء من طرف مصالح العمالة بعد الموافقة إلى مصالح المركزية حيث يوقع السيد وزير الداخلية عقد البيع لفائدة الجهة المقتنية، ويتم توزيع المستحقات الناتجة عن هذه العملية لفائدة ذوي الحقوق بعد إعداد اللائحة من طرف الجماعة السلالية المالكة والسلطة المحلية طبقا للدورية 51 بتاريخ 14 ماي 2007.
وقد بلغت مجموع المساحة التي تم تفويتها 30 ألف هكتار تقريبا بدءا من تاريخ 22 شتنبر 2010، حيث استفاد المجمع الشريف للفوسفاط ب85% منها والنسبة الباقية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
II ـ تدبير أراضي الجموع:
يتم استغلال الأراضي الجماعية على الشكل التالي:
· فردي من طرف ذوي الحقوق أو بشكل جماعي من طرف الجماعة السلالية المالكة لها؛
· كرائها للشركات أو الأشخاص الذاتيين لإقامة مشاريع فلاحية صناعية أو خدماتية؛
· تفويتها للمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية لإقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية.
يترتب عن العمليات العقارية (الكراء أو التفويت) مدخرات لفائدة الجماعات السلالية يتم توظيفها في إقامة مشاريع لفائدتها بهدف إدماجها في مسلسل التنمية البشرية والمساهمة إلى جانب الدولة والجماعات المحلية في تحقيق بعض الحاجيات المستعجلة للساكنة ومحاربة الفقر والتهميش والهشاشة وكذلك إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وذلك انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد بلغت الاعتمادات المرصودة لفائدة الجماعات السلالية بإقليم الرحامنة إلى 20 مليون درهم . همت هذه المشاريع دعم الولوج إلى البنيات الأساسية من الماء الصالح للشرب والكهربـاء والمسالك والطرق وكذا التجهيزات الاجتماعية والتربوية من مدارس ودور الأمومة إلى جانب المشاريع المدرة للدخل ذات الطابع الحرفي والفلاحي.
III ـ النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع:
نظرا للأهمية المتزايدة للأراضي الجماعية فإنها تعرف نزاعات إما بين ذوي الحقوق بينهم البعض أو بين الجماعات السلالية فيما بينها أو بين الجماعات السلالية وبعض أفرادها.
ويتم عرض هذه النزاعات طبقا لظهير 1919 على المجالس النيابية المكونة من نواب الجماعات السلالية تحت وصاية السلطة المحلية لاتخاذ قرار بشأن القضايا المحالة عليها.
ويتم إرسال الملف بعد استئنافه من طرف الجهة المتضررة طبقا لمضامين الدوريتين الوزاريتين رقم 23 بتاريخ 8 مارس2007 و 35 بتاريخ 14 يوليوز 2010 إلى مجلس الوصاية للفصل النهائي في النزاع مع العلم أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر نهائية و غير قابلة لأي طعن طبقا للفصول 4 و 12 من ظهير 1919.
ـ مجموع القضايا 190 منها 93 قضية صدر بشأنها قرار مجلس الوصاية.
ولحماية أراضي الجموع من أي ترامي أو تملك غير مشروع ، تعمل المصالح المركزية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيظ هذه الأملاك لفائدة الجماعات السلالية وذلك بهدف ضبطها و مواجهة أي عمل من شأنه أن يعرقل استغلالها بشكل أفضل وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزير الداخلية والإدارة المحافظة العقارية بتاريخ 20 شتنبر 2010.
وفي الأخير نشير إلى أن التجربة الميدانية أبانت بكل وضوح أن القوانين المنظمة للأراضي الجماعية (ظهير 1919)، على غرار باقي الأنظمة العقارية الأخرى ، لم تعرف إصلاحات شمولية حيث أبانت عن صعوبة مواكبتها للتحولات المجتمعية والمؤسساتية لحل المشاكل العالقة .
ووفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الهادفة لدعم الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري وتقوية سياسات اللاتركيز، اعتمدت وزارة الداخلية منذ 2009 نهج سياسة اللاتمركز للأراضي الجماعية توج باستصدار ميثاق اللاتمركز الأراضي الجماعية خلال 2012.
ومن شأن هذا الميثاق أن يساهم بدون شك في تكريس وتحسين خاصية القرب والنجاعة وتحويل المسؤوليات للمستوى الترابي و الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء الإداري مع الانخراط في التوجهات الحكومية الرامية إلى لاتمركز المرافق العمومية و دعم سياسة اللاتركيز والجهوية المتقدمة.
ولإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض التدبير الأمثل للأراضي الجماعية سيعقد حوار وطني حول الأراضي الجماعية وذلك لتكوين رؤيا واضحة عن الإستراتيجية التي يتعين اتخاذها لحماية هذا الوعاء العقاري وحل النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع وذلك عبر الاستماع إلى كل الفاعلين والباحثيــن المهتمين بالأراضي الجماعية بالمملكة. وللإشارة فقد وضعت مديــرية الشؤون القروية موقع الكتروني خاص بالأراضي الجماعية والجماعات السلالية www.terrescollectives.ma وتهدف هذه البوابة الإلكترونية إلى تعزيز التواصل حول الأراضي الجماعية وتسهيل الولوج للمعلومات.
ـ التوصيات :
* حماية قرارات مجلس الوصاية من الطعون؛
* تسريع الإجراءات الإدارية بخصوص المصادقة على التحديدات الإدارية المقدمة بشأنها الطعون؛
* الإسراع في البث في الدعاوي المقدمة من طرف السيد وزير الداخلية أمام القضاء من أجل إجبار المستثمرين بأداء واجبات الإيجار؛
* تبسيط الإجراءات الإدارية بخصوص توزيع المستحقات لفائدة ذوي الحقوق الناتجة عن عملية التفويت؛
* ضرورة إجراء تعديلات على ظهير 1919 مع التطورات الحالية.
لست ربوت